حالة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
حالة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حالة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام
قال الله تعالى: (ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)
أنني أرى من الأمانة ان اذكر أولا ببعض الحقائق الهامة التي يجب على المرأة المسلمة بصفة خاصة ، ان تقف عليها ، حتى تعرف كيف كرمها الإسلام . وأعاد إليها كرامتها وسيادتها ، بعد ان كانت كما هو تابت تاريخيا ( راجع نشرة وزارة الأوقاف المصرية رقم 45 – 22/ ابريل 1970م/ على ممر العصور قبل الإسلام مهينة دليلة لا وجود لها .
- عند الإغريق:
كانت المرأة تعد من المخلوقات المنحطة التي لا تنفع لغير دوام النسل وتدبير المنزل، فإذا وضعت المرأة ولدا دميما قضوا عليها ، وكانت تؤخذ المرأة الولود من زوجها بطريق العارية لتلد للوطن أولادا من رجل أخر ، ولم ينل في دور ازدهار الحضارة اليونانية الحظوة من نساء الإغريق سوى بنات الحب والهوى.
وكانت نظرة أرسطو إليها قلما تعلو نظرته إلى العبيد، فالمرأة في اعتقاده كائن ناقص ضعيف الإرادة وليس في وسعها الرقي الى مراتب الاستقلال ...الحياة المنزلية حياتها المثالية ، ومن الخطأ رفعها إلى قدر الرجال، كما حاول أفلاطون في كتاب الجمهورية فقال شجاعة الرجل في المرأة ، وشجاعة المرأة في تأدية الأعمال الوضيعة ،....صمت متواضع هو شرف المرأة .
- وعند اليهود : كانوا بعض الطوائف يجعلون البنت في مرتبة الخوادم ، وكان لأبيها الحق في ان يبيعها وهي قاصر. ولم تكن لترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، وجاء في ( صفر الجامعة) درت انا وقلبي لأعلو ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا ، ولأعرف الشر انه جهالة ، والحماقة أنها جنون ، فوجدت أمر من الموت المرأة هي شباك ، وقلبها شراك ، ويدها قيود.
رجلا واحدا بين ألف وجدت ، أما امرأة بين كل أولائك لم اجد.والمثل الصيني يقول أنصت لزوجتك ولا تصدقها .
والمثل الروسي يقول : لا تجد في كل عشر نسوة غير روح واحدة .
والمثل الايطالي يقول : المهماز للفرس الجواد والفرس الجموح.والعصا للمرأة الصالحة والمرأة الطالحة.
والمثل الاسباني يقول: احذر المرأة الفاسدة ولا تركن إلى المرأة الفاضلة .
- وعند الهنود:
جاء في شرائع الهند ان الوباء والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة.
وجاء في شريعة مانو الهندية : تخضع المرأة في طفولتها لأبيها ، وفي شبابها لزوجها ، وفي تايمها لأولادها ، وفي ثكلها لأقرباء بعلها ، ولا يجوز نرك أمرها لها . وفيها أيضا تعد المرأة زانية اذا دخلت بالرجل مدة تكفي لإنضاج بيضة .
- وعند الرومان : جاء في التشريع الروماني ما نصه: كانت المرأة تعتبر متاعا مملوكا للرجل وسلعة من السلع الرخيصة . يتصرف فيها كيف يشاء. وبلغ من احتقارهم للمراة ان ممنوعا عليها ان تتكلم.فكانت المراة من ادنى الاسر الى ارقاها.تسير في الطريق .وتعمل في بيتها . ولا تتكلم بكلمة واحدة . واذا تكلمت فيا ويلها.لان كلامها ادات للاغراء. وتقدم بعض اعضاء مجلس التربويون بقانون يحرم على المراة التملك لاكثر من نصف اوقية من الذهب وان تلبس ثيابا مختلفة اللون .تاريخ الأمة العربية للدكتور عبد الفتاح شحادة ج 1 ص 135
- وقديما قال كراي سوستام : المرأة شر لا بد منه ، ووسوسة جبلية ، وآفة مرغوب فيها ، وخطر على الأسرة والبيت ، ومحبوبة فتاكة ، ورزء مطلي مموه. الحجاب ص 26.
- أما الفرنسيون : وقال ترترليان في كتابه وصف المرأة .انها باب الشيطان لأنها أفسدت آدم .على الأكل من الشجرة. وقال لوفي ان المرأة شر لا بد منه ، ونكبة تنساق إليها النفوس ، وبلاء لا مهرب منه ، وبرق خلب ، ومرض عضال. تاريخ الأمة العربية ج 1 ص 153
- المرأة في جاهلية العرب: قال الله تعالى ( وإذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون ) النحل 137.
وقال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ) التكوير.
فقد كان مولد البنت عند بعض العرب يجلب معه الحزن والخزي والعار ويتبعه الوأد المهين .
- زواج الجاهلية :
زواج الشغار: فسره أبو هريرة رضي الله عنه هو : ان يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، او زوجني أختك وأزوجك أختي ) ولا يكون بينهما مهر الا سوى هذه المبادلة . رواه احمد ومسلم.
- وزواج المتعة : فعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح شانه حتى نزلت هذه الآية : ( الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام .رواه الترمدي نيل الاوطار ج 6 ص 143
- زواج المقت : وهو ان يتزوج الولد امرأة أبيه : وسمي هذا الزواج زواج المقت لقول الله تبارك وتعالى:( انه كان فاحشة ومقتا ) القرطبي ج 5 ص 103.
- وزواج البدل: وهو ان يتبادل زوجان زوجتيهما بدون طلاق وعقد جديد ، وهي عملية سفاح بالتراضي .
- وزواج المخادنة: وهي ارتباط رجل بامرا مخادنة ، ومعاشرتها معاشرة الأزواج ، بدون عقد ويشير اليه قوله تعالى : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) النساء 25 وقال تعالى ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) المائدة 5
- زواج الإرث: كان أهل الزوج إذا مات زوجها يرون أنفسهم أحق بزوجته من نفسها ومن أهلها ، فإذا شاء احدهم تزوجها فلا يحق لها ولا لأهلها الممانعة ، وكذلك إذا شاءوا زوجوها ممن يشاءون ، وقبضوا مهرها ، وان شاءوا منعوها من الزواج ، لتدفع فدية او تظل كذلك حتى تموت . ابن كثير ج 1 ص466
- حرمانها من الميراث : القرطبي ج 5 ص46 المنار ج 4 ص 391
- حرمانها من المهر : القرطبي ج 5 ص23
- تعدد الزوجات: كان الرجل يجمع في عصمته ما يشاء من الزوجات بدون تجديد عدد وجاء القرآن لعلاج هذا الحيف : المراة في القران والسنة لمحمد عزة دروزة ص16
- والطلاق بلا حدود : عن قتادة ان الرجل قبل الإسلام كان يطلق الثلاث والعشرة ، ثم يراجع ما دامت في العدة . تاريخ الامة العربية ج1 ص188 وجاء في قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان).
- الطلاق مع العضل : كان الطلاق بيد الرجل فإذا أراد مفارقة زوجته قال لها الحقي بأهلك وإذا أراد أن يراجعها راجعها ما دامت في العدة ، لكي يحرمها من الزواج أضرارا بها .
- والايلاء وهو نوع من أنواع الطلاق :فكان الرجل يحلف ان لا يقترب من زوجته بالسنة والسنتين.
- والظهار: وهو نوع من أنواع الطلاق كان يقول لها أنت علي كظهر أمي
-
- وقد جاء الإسلام وساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف وفي الجزاء وفي الحقوق والواجبات . فهما إخوان من يوم ان خلق الله الإنسان ...: قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) النساء
- وقال أيضا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) الأحزاب
- وقال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة 228
- وقال تعالى والذين يؤدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ) الاجزاب 58
- وهي أمينة على نفسها ( ولا يحل لهن ان يكتمن )
- ولشهادة المرأة في الإسلام : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) البقرة 282
- وكذلك المساواة في الزنا : قال تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور 2
- وقال تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض )
- وفي الاستشارة أيضا : قال الله عز وجل ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ) الشورى 38
- واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة حين بدا الوحي ، انه رجع من غار حراء بعد نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسم بأول سورة ( اقرأ) واخبرها بما وقع له فالت له رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا فطمأنته ثم أشارت عليه ان تذهب به إلى ورقة بن نوفل فوافق .
- فلتعلم الأخت المسلمة كل هذا ، ولتكن بعيدة عن تلك المدينة الزائفة وحسبها فخرا وشرفا انها قد صانت نفسها ، وعليها كذلك ان تلاحظ لا كرامة ولا وجود لها الا بالمحافظة على دينها وشرفها ، وذلك لا يكون الا بتطبيق تعاليم الشرع القويم وعدم خروجها الى الطريق العام بتلك الصورة المخلة بالآداب الشرعية والخلقية ، ولقد رب المستعمر أشخاصا دعوا الى تحرير المرأة - وكأنها كانت في سجن وكان التحرير في نظرهم هو ان تتبرج وتقص شعرها وتذهب الى المراقص الليلية والى السباحة ، والإسلام جعل المرأة كالجوهرة المكنونة وقال الله عز وجل ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وحسبها زجرا لها هذا الحديث الشريف : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أراهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه مسلم
- وأقول قولي هذا واستغفر الله فان اخطات فمن نفسي وان أصبت فمن الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حالة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام
قال الله تعالى: (ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)
أنني أرى من الأمانة ان اذكر أولا ببعض الحقائق الهامة التي يجب على المرأة المسلمة بصفة خاصة ، ان تقف عليها ، حتى تعرف كيف كرمها الإسلام . وأعاد إليها كرامتها وسيادتها ، بعد ان كانت كما هو تابت تاريخيا ( راجع نشرة وزارة الأوقاف المصرية رقم 45 – 22/ ابريل 1970م/ على ممر العصور قبل الإسلام مهينة دليلة لا وجود لها .
- عند الإغريق:
كانت المرأة تعد من المخلوقات المنحطة التي لا تنفع لغير دوام النسل وتدبير المنزل، فإذا وضعت المرأة ولدا دميما قضوا عليها ، وكانت تؤخذ المرأة الولود من زوجها بطريق العارية لتلد للوطن أولادا من رجل أخر ، ولم ينل في دور ازدهار الحضارة اليونانية الحظوة من نساء الإغريق سوى بنات الحب والهوى.
وكانت نظرة أرسطو إليها قلما تعلو نظرته إلى العبيد، فالمرأة في اعتقاده كائن ناقص ضعيف الإرادة وليس في وسعها الرقي الى مراتب الاستقلال ...الحياة المنزلية حياتها المثالية ، ومن الخطأ رفعها إلى قدر الرجال، كما حاول أفلاطون في كتاب الجمهورية فقال شجاعة الرجل في المرأة ، وشجاعة المرأة في تأدية الأعمال الوضيعة ،....صمت متواضع هو شرف المرأة .
- وعند اليهود : كانوا بعض الطوائف يجعلون البنت في مرتبة الخوادم ، وكان لأبيها الحق في ان يبيعها وهي قاصر. ولم تكن لترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، وجاء في ( صفر الجامعة) درت انا وقلبي لأعلو ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا ، ولأعرف الشر انه جهالة ، والحماقة أنها جنون ، فوجدت أمر من الموت المرأة هي شباك ، وقلبها شراك ، ويدها قيود.
رجلا واحدا بين ألف وجدت ، أما امرأة بين كل أولائك لم اجد.والمثل الصيني يقول أنصت لزوجتك ولا تصدقها .
والمثل الروسي يقول : لا تجد في كل عشر نسوة غير روح واحدة .
والمثل الايطالي يقول : المهماز للفرس الجواد والفرس الجموح.والعصا للمرأة الصالحة والمرأة الطالحة.
والمثل الاسباني يقول: احذر المرأة الفاسدة ولا تركن إلى المرأة الفاضلة .
- وعند الهنود:
جاء في شرائع الهند ان الوباء والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة.
وجاء في شريعة مانو الهندية : تخضع المرأة في طفولتها لأبيها ، وفي شبابها لزوجها ، وفي تايمها لأولادها ، وفي ثكلها لأقرباء بعلها ، ولا يجوز نرك أمرها لها . وفيها أيضا تعد المرأة زانية اذا دخلت بالرجل مدة تكفي لإنضاج بيضة .
- وعند الرومان : جاء في التشريع الروماني ما نصه: كانت المرأة تعتبر متاعا مملوكا للرجل وسلعة من السلع الرخيصة . يتصرف فيها كيف يشاء. وبلغ من احتقارهم للمراة ان ممنوعا عليها ان تتكلم.فكانت المراة من ادنى الاسر الى ارقاها.تسير في الطريق .وتعمل في بيتها . ولا تتكلم بكلمة واحدة . واذا تكلمت فيا ويلها.لان كلامها ادات للاغراء. وتقدم بعض اعضاء مجلس التربويون بقانون يحرم على المراة التملك لاكثر من نصف اوقية من الذهب وان تلبس ثيابا مختلفة اللون .تاريخ الأمة العربية للدكتور عبد الفتاح شحادة ج 1 ص 135
- وقديما قال كراي سوستام : المرأة شر لا بد منه ، ووسوسة جبلية ، وآفة مرغوب فيها ، وخطر على الأسرة والبيت ، ومحبوبة فتاكة ، ورزء مطلي مموه. الحجاب ص 26.
- أما الفرنسيون : وقال ترترليان في كتابه وصف المرأة .انها باب الشيطان لأنها أفسدت آدم .على الأكل من الشجرة. وقال لوفي ان المرأة شر لا بد منه ، ونكبة تنساق إليها النفوس ، وبلاء لا مهرب منه ، وبرق خلب ، ومرض عضال. تاريخ الأمة العربية ج 1 ص 153
- المرأة في جاهلية العرب: قال الله تعالى ( وإذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون ) النحل 137.
وقال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ) التكوير.
فقد كان مولد البنت عند بعض العرب يجلب معه الحزن والخزي والعار ويتبعه الوأد المهين .
- زواج الجاهلية :
زواج الشغار: فسره أبو هريرة رضي الله عنه هو : ان يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، او زوجني أختك وأزوجك أختي ) ولا يكون بينهما مهر الا سوى هذه المبادلة . رواه احمد ومسلم.
- وزواج المتعة : فعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح شانه حتى نزلت هذه الآية : ( الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام .رواه الترمدي نيل الاوطار ج 6 ص 143
- زواج المقت : وهو ان يتزوج الولد امرأة أبيه : وسمي هذا الزواج زواج المقت لقول الله تبارك وتعالى:( انه كان فاحشة ومقتا ) القرطبي ج 5 ص 103.
- وزواج البدل: وهو ان يتبادل زوجان زوجتيهما بدون طلاق وعقد جديد ، وهي عملية سفاح بالتراضي .
- وزواج المخادنة: وهي ارتباط رجل بامرا مخادنة ، ومعاشرتها معاشرة الأزواج ، بدون عقد ويشير اليه قوله تعالى : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) النساء 25 وقال تعالى ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) المائدة 5
- زواج الإرث: كان أهل الزوج إذا مات زوجها يرون أنفسهم أحق بزوجته من نفسها ومن أهلها ، فإذا شاء احدهم تزوجها فلا يحق لها ولا لأهلها الممانعة ، وكذلك إذا شاءوا زوجوها ممن يشاءون ، وقبضوا مهرها ، وان شاءوا منعوها من الزواج ، لتدفع فدية او تظل كذلك حتى تموت . ابن كثير ج 1 ص466
- حرمانها من الميراث : القرطبي ج 5 ص46 المنار ج 4 ص 391
- حرمانها من المهر : القرطبي ج 5 ص23
- تعدد الزوجات: كان الرجل يجمع في عصمته ما يشاء من الزوجات بدون تجديد عدد وجاء القرآن لعلاج هذا الحيف : المراة في القران والسنة لمحمد عزة دروزة ص16
- والطلاق بلا حدود : عن قتادة ان الرجل قبل الإسلام كان يطلق الثلاث والعشرة ، ثم يراجع ما دامت في العدة . تاريخ الامة العربية ج1 ص188 وجاء في قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان).
- الطلاق مع العضل : كان الطلاق بيد الرجل فإذا أراد مفارقة زوجته قال لها الحقي بأهلك وإذا أراد أن يراجعها راجعها ما دامت في العدة ، لكي يحرمها من الزواج أضرارا بها .
- والايلاء وهو نوع من أنواع الطلاق :فكان الرجل يحلف ان لا يقترب من زوجته بالسنة والسنتين.
- والظهار: وهو نوع من أنواع الطلاق كان يقول لها أنت علي كظهر أمي
-
- وقد جاء الإسلام وساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف وفي الجزاء وفي الحقوق والواجبات . فهما إخوان من يوم ان خلق الله الإنسان ...: قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) النساء
- وقال أيضا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) الأحزاب
- وقال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة 228
- وقال تعالى والذين يؤدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ) الاجزاب 58
- وهي أمينة على نفسها ( ولا يحل لهن ان يكتمن )
- ولشهادة المرأة في الإسلام : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) البقرة 282
- وكذلك المساواة في الزنا : قال تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) النور 2
- وقال تعالى : ( فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض )
- وفي الاستشارة أيضا : قال الله عز وجل ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ) الشورى 38
- واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة حين بدا الوحي ، انه رجع من غار حراء بعد نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسم بأول سورة ( اقرأ) واخبرها بما وقع له فالت له رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا فطمأنته ثم أشارت عليه ان تذهب به إلى ورقة بن نوفل فوافق .
- فلتعلم الأخت المسلمة كل هذا ، ولتكن بعيدة عن تلك المدينة الزائفة وحسبها فخرا وشرفا انها قد صانت نفسها ، وعليها كذلك ان تلاحظ لا كرامة ولا وجود لها الا بالمحافظة على دينها وشرفها ، وذلك لا يكون الا بتطبيق تعاليم الشرع القويم وعدم خروجها الى الطريق العام بتلك الصورة المخلة بالآداب الشرعية والخلقية ، ولقد رب المستعمر أشخاصا دعوا الى تحرير المرأة - وكأنها كانت في سجن وكان التحرير في نظرهم هو ان تتبرج وتقص شعرها وتذهب الى المراقص الليلية والى السباحة ، والإسلام جعل المرأة كالجوهرة المكنونة وقال الله عز وجل ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وحسبها زجرا لها هذا الحديث الشريف : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صنفان من أهل النار لم أراهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) رواه مسلم
- وأقول قولي هذا واستغفر الله فان اخطات فمن نفسي وان أصبت فمن الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ابو وليد- عدد الرسائل : 86
العمر : 54
العمل/الترفيه : العمل على الدعوة الاسلامية
جنسيتك : مغربي
تاريخ التسجيل : 06/12/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى