تعريف اصول الفقه
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
تعريف اصول الفقه
أصول الفقه لغة : ما استند إليه الفقه , ولم يتم إلا به . وفي الاصطلاح : مجموع طرق الفقه من حيث إنها على سبيل الإجمال , وكيفية الاستدلال , وحالة المستدل بها . فقولنا : " مجموع " ليعمها , فإذن بعضها بعض أصول الفقه لا كلها . وقولنا : " طرق " ليعم الدليل والأمارة على اصطلاح الأصوليين . وخرج بالإجمال : أدلة الفقه من حيث التفصيل , فلا يقال لها في عرف الأصوليين : أصول فقه , وإن كان التحقيق يقتضي ذلك , إذ هو أقرب إلى الفقه وأقل تخصيصا , ولأنه يوافق قولنا : هذا الحديث أصل لهذا الحكم , ولهذا الباب , وحينئذ فاتخاذ الأدلة في آحاد مسائل الفروع من أصول الفقه , ويكون الإجمال شرطا في علم أصول الفقه , لا أنه شرط فيها , أو جزء منها . قال ابن دقيق العيد : ويمكن الاقتصار على الدلائل , وكيفية الاستفادة منها , والباقي كالتابع والتتمة , لكن لما جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا أدخل فيه حدا . [ ص: 40 ] قلت : وعليه جرى الشيخ في اللمع " , والغزالي في المستصفى " , وابن برهان في الأوسط " , وقال : أصول الفقه أدلة الفقه على طريق الإجمال , وكيفية الاستدلال به , وما يتبع ذلك . ا هـ . بل قد يقال : الدليل هو الأصل بالذات , والباقي بالتبع لضرورة الاستدلال بالدليل . قال صاحب المعتمد " . والمراد بكيفية الاستدلال هاهنا الشروط والمقدمات وترتيبها معه , ليستدل بالطرق على الفقه . هذا ما أطبق عليه الأصوليون , والفقهاء يطلقون ذلك على القواعد الكلية التي تندرج فيها الجزئيات , كقولهم : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن . وقولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء , وغير ذلك من القواعد العامة التي يندرج فيها الفروع المنتشرة , وعليه سمى الشيخ عز الدين كتابه " القواعد " , ويقال : إنه أول من اخترع هذه الطريقة . ويوجد في كلام الإمام والغزالي متفرقات منها . هل الأصول هذه الحقائق أنفسها أو العلم بها ؟ طريقان . وكلام القاضي أبي بكر يقتضي أنه العلم بالأدلة , وعليه البيضاوي , وابن الحاجب وغيرهما , وقطع الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين في البرهان " والرازي والآمدي بأنه نفس الأدلة . ووجه الخلاف أنه كما يتوقف الفقه على هذه الحقائق يتوقف أيضا على العلم بها , فيجوز حينئذ إطلاق أصول الفقه على القواعد أنفسها , وعلى العلم بها . والثاني أولى لوجوه : [ ص: 41 ] أحدها : أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة , وإن لم يعرفه الشخص . وثانيها : أن أهل العرف يجعلون أصول الفقه للمعلوم , فيقولون : هذا كتاب أصول الفقه . وثالثها : أن الأصول في اللغة الأدلة فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي , وهذا بخلاف الفقه فإنه اسم للعلم كما سبق . والتحقيق : أنه لا خلاف في ذلك , ولم يتواردوا على محل واحد , فإن من أراد اللقبي , وهو كونه علما على هذا الفن حده بالعلم , ومن أراد الإضافي حده بنفس الأدلة , ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم , والإضافي بالأدلة . نعم : الإمام في المحصول عرف اللقبي بالأدلة , يجب تأويله على إرادة العلم بها . ثم المراد بالأدلة : الكتاب , والسنة , والإجماع , والقياس , والاستدلال . وقال إمام الحرمين والغزالي : هي ثلاثة : الكتاب , والسنة , والإجماع , ومنعا أن تكون القوانين الكلية الظنية من أصول الفقه . وقال في التلخيص " : الذي ارتضاه المحققون أن ما لا ينبغي فيه العلم كأخبار الآحاد والمقاييس لا يعد من أصول الفقه . فإن قيل : فأخبار الآحاد والمقاييس لا تفضي إلى العلوم , وهي من [ ص: 42 ] أدلة أحكام الشرع . قيل له : إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال , وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة , وأما العمل المتلقى منها فيتعلق بالفقه دون أصوله . وقال في البرهان " : فإن قيل : معظم المسائل الشرعية ظنون . قلنا : ليست الظنون فقها , وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون . ولذلك قال المحققون : أخبار الآحاد والأقيسة لا توجب العمل لذواتها , وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل , وهو الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحاد وقيام الأقيسة . قال : وهما وإن لم يوجدا إلا في أصول الفقه لكن حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها , ولكن لا بد من ذكرها ليبنى المدلول عليه , ويرتبط الدليل به , وتبعه ابن القشيري , وقال : أطلق الفقهاء لفظ الدليل على أخبار الآحاد والقياس , وهو خلاف هين . .
أم عبد البر- عدد الرسائل : 25
العمر : 94
العمل/الترفيه : العمل
تاريخ التسجيل : 21/10/2008
رد: تعريف اصول الفقه
السلام عليكم نشكركي على الموضوع لكنه غير منظبط وهو غير سليم التنظيم ويتسم بتعقيد وان شاء الله سوف اضع تعريفه مع شرحه مع بسهولة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى