منتدى اهل السنة والاثر منبر التصفية والتربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعريف اصول الفقه

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تعريف اصول الفقه Empty تعريف اصول الفقه

مُساهمة  أم عبد البر الأربعاء أكتوبر 22, 2008 7:19 pm

أصول الفقه لغة : ما استند إليه الفقه , ولم يتم إلا به . وفي الاصطلاح : مجموع طرق الفقه من حيث إنها على سبيل الإجمال , وكيفية الاستدلال , وحالة المستدل بها . فقولنا : " مجموع " ليعمها , فإذن بعضها بعض أصول الفقه لا كلها . وقولنا : " طرق " ليعم الدليل والأمارة على اصطلاح الأصوليين . وخرج بالإجمال : أدلة الفقه من حيث التفصيل , فلا يقال لها في عرف الأصوليين : أصول فقه , وإن كان التحقيق يقتضي ذلك , إذ هو أقرب إلى الفقه وأقل تخصيصا , ولأنه يوافق قولنا : هذا الحديث أصل لهذا الحكم , ولهذا الباب , وحينئذ فاتخاذ الأدلة في آحاد مسائل الفروع من أصول الفقه , ويكون الإجمال شرطا في علم أصول الفقه , لا أنه شرط فيها , أو جزء منها . قال ابن دقيق العيد : ويمكن الاقتصار على الدلائل , وكيفية الاستفادة منها , والباقي كالتابع والتتمة , لكن لما جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا أدخل فيه حدا . [ ص: 40 ] قلت : وعليه جرى الشيخ في اللمع " , والغزالي في المستصفى " , وابن برهان في الأوسط " , وقال : أصول الفقه أدلة الفقه على طريق الإجمال , وكيفية الاستدلال به , وما يتبع ذلك . ا هـ . بل قد يقال : الدليل هو الأصل بالذات , والباقي بالتبع لضرورة الاستدلال بالدليل . قال صاحب المعتمد " . والمراد بكيفية الاستدلال هاهنا الشروط والمقدمات وترتيبها معه , ليستدل بالطرق على الفقه . هذا ما أطبق عليه الأصوليون , والفقهاء يطلقون ذلك على القواعد الكلية التي تندرج فيها الجزئيات , كقولهم : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن . وقولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء , وغير ذلك من القواعد العامة التي يندرج فيها الفروع المنتشرة , وعليه سمى الشيخ عز الدين كتابه " القواعد " , ويقال : إنه أول من اخترع هذه الطريقة . ويوجد في كلام الإمام والغزالي متفرقات منها . هل الأصول هذه الحقائق أنفسها أو العلم بها ؟ طريقان . وكلام القاضي أبي بكر يقتضي أنه العلم بالأدلة , وعليه البيضاوي , وابن الحاجب وغيرهما , وقطع الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين في البرهان " والرازي والآمدي بأنه نفس الأدلة . ووجه الخلاف أنه كما يتوقف الفقه على هذه الحقائق يتوقف أيضا على العلم بها , فيجوز حينئذ إطلاق أصول الفقه على القواعد أنفسها , وعلى العلم بها . والثاني أولى لوجوه : [ ص: 41 ] أحدها : أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة , وإن لم يعرفه الشخص . وثانيها : أن أهل العرف يجعلون أصول الفقه للمعلوم , فيقولون : هذا كتاب أصول الفقه . وثالثها : أن الأصول في اللغة الأدلة فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي , وهذا بخلاف الفقه فإنه اسم للعلم كما سبق . والتحقيق : أنه لا خلاف في ذلك , ولم يتواردوا على محل واحد , فإن من أراد اللقبي , وهو كونه علما على هذا الفن حده بالعلم , ومن أراد الإضافي حده بنفس الأدلة , ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم , والإضافي بالأدلة . نعم : الإمام في المحصول عرف اللقبي بالأدلة , يجب تأويله على إرادة العلم بها . ثم المراد بالأدلة : الكتاب , والسنة , والإجماع , والقياس , والاستدلال . وقال إمام الحرمين والغزالي : هي ثلاثة : الكتاب , والسنة , والإجماع , ومنعا أن تكون القوانين الكلية الظنية من أصول الفقه . وقال في التلخيص " : الذي ارتضاه المحققون أن ما لا ينبغي فيه العلم كأخبار الآحاد والمقاييس لا يعد من أصول الفقه . فإن قيل : فأخبار الآحاد والمقاييس لا تفضي إلى العلوم , وهي من [ ص: 42 ] أدلة أحكام الشرع . قيل له : إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال , وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة , وأما العمل المتلقى منها فيتعلق بالفقه دون أصوله . وقال في البرهان " : فإن قيل : معظم المسائل الشرعية ظنون . قلنا : ليست الظنون فقها , وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون . ولذلك قال المحققون : أخبار الآحاد والأقيسة لا توجب العمل لذواتها , وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل , وهو الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحاد وقيام الأقيسة . قال : وهما وإن لم يوجدا إلا في أصول الفقه لكن حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها , ولكن لا بد من ذكرها ليبنى المدلول عليه , ويرتبط الدليل به , وتبعه ابن القشيري , وقال : أطلق الفقهاء لفظ الدليل على أخبار الآحاد والقياس , وهو خلاف هين . .

أم عبد البر

انثى عدد الرسائل : 25
العمر : 94
العمل/الترفيه : العمل
تاريخ التسجيل : 21/10/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تعريف اصول الفقه Empty رد: تعريف اصول الفقه

مُساهمة  ابواحمدشاكر السلفي الثلاثاء أكتوبر 28, 2008 9:14 pm

السلام عليكم نشكركي على الموضوع لكنه غير منظبط وهو غير سليم التنظيم ويتسم بتعقيد وان شاء الله سوف اضع تعريفه مع شرحه مع بسهولة
ابواحمدشاكر السلفي
ابواحمدشاكر السلفي
Admin

ذكر عدد الرسائل : 92
العمر : 38
العمل/الترفيه : ليسانس علوم اسلامية تخصص فقه واصوله
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

https://chakersalfi.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى