منتدى اهل السنة والاثر منبر التصفية والتربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحلقة الاولى من كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه غي سؤال وجواب

اذهب الى الأسفل

الحلقة الاولى من كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه غي سؤال وجواب Empty الحلقة الاولى من كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه غي سؤال وجواب

مُساهمة  ابواحمدشاكر السلفي الأحد ديسمبر 07, 2008 5:03 pm

بسم الله الرحمن الرحيم ان من اشرف العلوم اصول الفقه الذي يسطنبت منه الفقيه الاحكام الشرعية ولما كان له هذا الفضل وبحمد الله فانا ادرس هذا العلم كتخصص في الشرعية ارتايت ان افيد اخوتي واخواتي من هذا العلم الاصيل الذي من حازه حاز الشرف وفهم الكتاب والسنة دون تعصب او تقليد نقدم لكم هذا الكتاب في اصول الفقه وهو كتاب ميسر قسمته الى حلقات ليستفيد الجميع
وعنوتن الكتاب تعريف الطلاب باصول الفقه غي سؤال وجواب تاليف وليد بن راشد السعيدان
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم سهل ويسر وسدد ووفق

الحمد لله الذي له الحمد كله، والشكر لله الذي له الشكر كله، وأشهد ألا إله إلا الله الذي له الملك كله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه، البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد: فإنه قد طلب مني بعض طلبة العلم أن أشرح متناً في الأصول يكون سهلاً ميسراً يستطيع غالب الطلبة أن يقرؤه بفهم، فوعدتهم خيراً ولكن طال بي الوقت في المقارنة بين متون أصول الفقه الموجودة، أيُّ هذه المتون أحسن ؟ فهداني الله جل وعلا إلى الكتابة في أصول الفقه بطريقة أخرى أكثر سهولة وأيسر في الفهم وأقرب إلى القبول من غيرها، وهي طريقة السؤال والجواب، فإنها طريقة محببة إلى النفوس ويشترك في فهمها الجميع ولو لم يكونوا من أهل الاختصاص، ولأن فيها يفصل الفن مسألة مسألة، كل مسألة لها سؤالاً خاص وجواب خاص، وهذا أدعى إلى تمحيص المسائل ومعرفة أولها من آخرها، وأقرب إلى البحث والاستفادة، وأبعد عن الملل وأيسر للشارحين والمستشرحين، وقد كنت قبل ذلك قد كتبت في التوحيد والعقيدة على هذه الطريقة فرأيت من الناس قبولاً واسعاً حسناً لها، ولأن هذه الطريقة من جملة الطرق التي قد سلكها الشارع في تلقين العلم وتفهيمه وإيصاله للقلوب والعقول، فهي من طرق الكتاب والسنة، ولأن المؤلفات في أصول الفقه على هذه الطريقة قليلة جداً، وهذا القليل الموجود منها لم يف بالغرض المطلوب ولأن المقصود عندنا في كتابنا هو إيصال الحق مقروناً بدليله بأيسر الطرق وأسهل السبل وإن خالفت المعهود من المعتمد في قوانين التأليف، فلذلك كله اخترنا كتابة مسائل الأصول على طريقة السؤال والجواب وأسميت هذه الكتابة بـ(تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب)والله أسأل باسمه الأعظم أن ينفع به النفع العام والخاص والعاجل والآجل وأن يشرح له صدور أهل الإسلام وأن يوفقني فيه لقول الحق الموافق للكتاب والسنة، وأن يعينني على إتمامه كما أعانني على البدء فيه وأن يرفع نزل العلماء في الفردوس الأعلى وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم إنه خير مسئول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل فإلى المقصود والله المستعان وعليه التكلان فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون:-

سـ1 / عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه ؟
جـ/ أقول:- لقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الألفاظ المركبة كل لفظ على حدة قبل تعريف اللفظتين مجموعة، ونحن هنا نجري على ما جروا عليه رحمهم الله تعالى تشبهاً بهم عسى الله تعالى أن ينظمنا في سلكهم ويحشرنا معهم فإن « من تشبه بقومٍ فهو منهم» فجرياً على هذه القاعدة نقول: (أصول الفقه) مركب من كلمتين: (أصول) و ( فقه) فأما الأصول لغة فهو جمع مفرده أصل، وهو في اللغة الأساس، ومنه أساس البيت أي أصله، ويطلق الأصل أيضاً على الدليل، فيقال: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها، وله إطلاقات أخرى، لكن هذا الإطلاق هو المراد في أصول الفقه، فإذا قيل (أصول الفقه) أي (أدلة الفقه).
وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم ومنه قوله تعالى ﴿ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ وقوله تعالى ﴿قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ ويطلق أيضاً على العلم ويطلق أيضاً على الفطنة، وأما تعريفه شرعاً: فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، فقوله (معرفة) جنس في التعريف يدخل تحتها المعرفة الظنية والمعرفة اليقينية، وقوله (الأحكام الشرعية) قيد يخرج العلم بغيرها كأحكام الطب والنحو ونحوها فإن العارف لا يسمى فقيهاً، وقوله (العملية) قيد يخرج العلم بالأحكام العقدية، فإن العارف بمسائل العقيدة فقط لا يسمى فقيهاً على اصطلاح أهل الفقه، وقوله (المكتسب) صفة لهذه المعرفة أي أن هذه المعرفة كانت معدومة ثم اكتسبت، فكانت بعد أن لم تكن، وقوله (من أدلتها التفصيلية) قيد يتضح به الفرق بين الأصولي والفقيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمراد بالأدلة التفصيلية أن يقال: إن القرآن مكون من سور والسور مكونة من آيات، والسنة مكونة من أحاديث، فالفقيه يكتسب الأحكام الشرعية بالنظر في كل آية من آيات الأحكام على حدة، فينظر في قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ فيستفيد وجوب الصلاة، وينظر في قوله تعالى ﴿وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ فيستفيد وجوب الزكاة وهكذا فالفقيه ينظر في كل دليل من القرآن على حدة، وينظر في كل دليل من السنة على حدة، وينظر في كل إجماع على حدة، وينظر في كل قياس على حدة، فهذا المراد بقولهم (من أدلتها التفصيلية) فهذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه والله أعلم.
****
سـ2/ عرف أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن ؟ مع شرح التعريف وتنزيل موضوعات أصول الفقه عليه ؟
جـ/ أقول: التعريف المختار لأصول الفقه أن يقال: ( معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ) وبالنظر في هذا التعريف وجدنا أنه يتركب من ثلاثة أشياء وهي كما يلي :
الأول:- (معرفة دلائل الفقه إجمالاً) ويدخل تحته دراسة الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، فيدخل تحته الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والعرف والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا، والبحث في هذه الأدلة يكون على وجه الإجمال أي نبحث في حجية القرآن وحجية السنة وحجية الإجماع وحجية القياس وحجية قول الصحابي وهكذا وهذا هو المراد بقولهم (إجمالاً) أي لا يبحثون في أفراد هذه الأدلة وإنما بحث الأصولي على بحث حجية الأدلة.
الثاني:- ( وكيفية الاستفادة منها ) أي إذا عرفنا أن القرآن حجة وأن السنة حجة وأن الإجماع حجة وأن القياس حجة فكيف نستطيع الاستفادة من هذه الأدلة في استنباط الأحكام الشرعية ويدخل تحت هذا البحث في دلالة الأوامر ودلالة النواهي ودلالة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح والظاهر والنص والمنطوق والمفهوم وترتيب الأدلة، ودلالة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ودلالة السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة وما يتعلق بذلك من تفاصيل.
الثالث:- ( وحال المستفيد ) أي نبحث في حال المستفيد من هذه الأدلة ويدخل تحته البحث في الاجتهاد والتقليد والفتوى، وهذه هي غالب موضوعات أصول الفقه، فهذا التعريف المختار جامع لكل مسائل أصول الفقه، وما أجملناه هنا سوف يأتيك مفصلاً بأدلته وقواعده وفروعه إن شاء الله تعالى، فهذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن والله أعلم.
****
سـ3/ أذكر حكم تعلم أصول الفقه مع بيان شيء من أهميته ؟
جـ/ أقول: الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية بالنسبة لعموم الأمة، أي بالنظر الإجمالي للأمة فإن حكمه يكون فرض كفاية وأما بالنظر إلى الأفراد فيختلف باختلاف هذا الفرد وما ينويه فإن كان يريد أن يكون مجتهداً فإن تعلمه في حقه فرض عين لأنه أي تعلم الأصول من شروط المجتهد بالاتفاق فلا يمكن لأحدٍ أن يبلغ درجة الاجتهاد إلا بأصول الفقه فإذا كان الطالب ينوي بلوغ درجة الاجتهاد فيجب عليه وجوب عين أن يتعلم الأصول، أما إذا كان هذا الفرد طالباً للعلم بصورة عامة فيكون تعلم أصول الفقه في حقه من المستحبات المندوبات لا من الواجبات المتحتمات، هكذا نص عليه علماء الأصول وأختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما أهميته فتبرز في جوانب:
الأول: أنه من جملة فنون الشريعة التي تستمد أصولها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله e .
الثاني: أنه ينافح عن مصادر الشريعة ويذب عنها ويثبت حجيتها، ويجيب عن شبه الضالين الذين يريدون نسف الاحتجاج بها أو التشكيك فيها.
الثالث: أنه يطلع المسلم على علل الأحكام وغاياتها وحكمها ويعرفه الطرق التي بها يستنبط هذا الحكم.
الرابع: أنه الطريق الأول لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، فإن الحكم في الأعم الأغلب لا يستنبط من الدليل إلا ويكون طريقة استنباطه باستعمال قاعدة أصولية، وهذا يعرفه من له علم في قواعد الأصول.
الخامس: أنه شرط في المجتهد بالاتفاق فلا يمكن للمجتهد أن يشم رائحة الاجتهاد بأنفه ويوصف بأنه مجتهد إلا إذا كان ذا دراية تامة بأصول الفقه.
السادس: أن دراسته تحقق للطالب الترتيب في إخراج الحجج وطرح المسائل والمقارنة بين الدلائل والترتيب مطلب لكل طالب علم.
السابع: أنه سبب من الأسباب التي حفظت بها الشريعة فإن حفظ الشريعة يكون بحفظ مصادرها، وأصول الفقه قد تولى ذلك بكل اهتمام ورعاية.
الثامن: أنه يعرف الطالب الأسس والقواعد والمناهج التي يتعامل في ضوئها مع أدلة الشريعة.
التاسع: أن الطالب يتعرف بدراسته على مآخذ مذاهب أهل العلم فيما ذهبوا إليه من الاختيارات الفقهية، فإن الاختلاف بين أهل العلم في مسائل الفقه غالباً ما يعود إلى الخلاف في تأسيس قاعدة أصولية.
العاشر: أن دراسة الأصول تفيد الطالب الجزم اليقيني عن علم ودراية أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وتعطيه القدرة التامة على إقناع الغير بذلك متى ما أحكم دراسة هذه الأسس التي تبحث في أصول الفقه.
الحادي عشر: أن دراسته توصل الطالب لمرتبة الترجيح في مسائل الخلاف ومعرفة الصواب من الخطأ والراجح من المرجوح.
الثاني عشر: أن دراسته توصل الطالب إلى إتقان تخريج الفرع على أصولها ورد الجزئيات إلى كلياتها.
الثالث عشر: أنه علم يحتاجه أهل الفنون الشرعية، فطالب الحديث يحتاج إلى الأصول وطالب التفسير يحتاج إلى الأصول وطالب الفقه يحتاج إلى الأصول وهكذا وهذا يفيدك أهمية هذا العلم العظيم، فهذه نبذ في أهمية اقتضاها المقام وسمح بها البال والله والمستعان وعليه التكلان والله أعلم.
****
سـ4/ تسمى كثير من كتب الأصول علم العقيدة بعلم الكلام فما الحكم في هذه التسمية وما أساسها ؟
جـ/ أقول: هذه التسمية خطأ محض وبدعة وضلالة، لكن من نقلت عنه ووجدت عنده لا يقصد بها إلا الخير إن شاء الله تعالى وإنما قلد في نقلها، وهذا من باب الاعتذار فقط وإلا فسلامة القصد لا تسوغ الوقوع في المخالفة وبناء عليه فهي كلمة مبتدعة وتسمية محدثة والواجب إنكارها وإفرادها بالتعليق من الذين تولوا شرح الكتب الأصولية التي ذكرتها، والحذر والتحذير منها، وأساس هذه الكلمة يرجع لأمرين:
أحدهما: أن من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة هي مسألة الكلام أي إثبات كلام الله جل وعلا فلكثرة الخلاف فيها كثر الكلام والأخذ والرد في هذه المسألة حتى صارت علماً على التوحيد فصاروا يسمون التوحيد والعقيدة بعلم الكلام نسبة إلى كثرة الخلاف في هذه المسألة، وهذا خطأ محض وسوء فهم لأن خلاف الطوائف الضالة الزائغة عن الصراط المستقيم والنهج السليم لا اعتداد به لا عبرة به البتة، ولذلك فإن خلافهم هذا لا أثر له في انعقاد الإجماع كما هو متقرر عند أهل السنة فإذا سمينا علم العقيدة بعلم الكلام نظراً إلى هذا الخلاف فإننا نكون بذلك قد جعلنا خلافهم من الخلاف المعتبر وهذا لا يجوز, ويقال أيضاً:- أنه لو جاز تسمية علم العقيدة بعلم الكلام نظراً إلى كثرة الخلاف في هذه المسألة لساغ أيضاً أن يسمى علم العقيدة بعلم العلو لأن مسألة العلو فيها خلاف طويل وكلام كثير، بل أكاد أجزم أن الخلاف في مسألة العلو أكثر منه في مسألة الكلام ولساغ أيضاً أن نسمي علم التوحيد بعلم الرؤية لأن مسألة الرؤية من المسائل التي كثر الخلاف حولها، وهذا لا يقوله أحد عاقل يعلم ما يقول فكذلك تسميتهم هذه لا أصل لها فالواجب اطراحها وتنزيه كتب الهداية منها.
الثاني: أن قائل ذلك ظن أن علم العقيدة يستمد أصوله وأسسه من علم الكلام وهذا ظن فاسد صادر من عقل عاطل وقلب فارغ من الاعتقاد الصحيح، وما هو علم الكلام حتى نأخذ منه أصولاً وأسساً ؟ إن هو إلا نتاج عقول البهائم السائمة في براري الضلالة، وقيح تقيحته الأفهام الغارقة في مستنقعات الغواية والشبهة وهل أفسد على كثير من أهل العلم علومهم إلا علم الكلام، فهو علم لا خير فيه إلا نزراً يسيراً لا يذكر في جانب سيئاته التي غطت بقاع الأرض، ولا أعلم أن فناً من الفنون الشرعية يحتاج في معرفته إلى علم الكلام، بل كل العلوم الشرعية مستغنية عنه، فإن غالبه مرتكز على القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول ولذلك فإنه لا يجوز للطالب أن يقرأ في كتبه قبل التضلع من علوم الكتاب والسنة، وإذا نظر فيها فلا ينظر فيها بقصد الهداية وإنما ينظر فيها بقصد الرد وكشف عوار المتكلمين وإلا فليتركها والسلامة لا يعدلها شيء، فعلم العقيدة لا يستمد شيئاً من علم الكلام، بل إن علم العقيدة قد أعد عدته ودخل في حروب كثيرة كبيرة مع هذا العلم الفاسد حتى أرداه قتيلاً مضرجاً بدمائه، فكيف نقول إنه يستمد منه، هذا لا يقوله إلا جاهل لا يدري حقيقة ما يقول، عفا الله عنه وعامله بمغفرته والله أعلم.
ابواحمدشاكر السلفي
ابواحمدشاكر السلفي
Admin

ذكر عدد الرسائل : 92
العمر : 38
العمل/الترفيه : ليسانس علوم اسلامية تخصص فقه واصوله
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

https://chakersalfi.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى