الحلقة الثانية من كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه غي سؤال وجواب
منتدى اهل السنة والاثر منبر التصفية والتربية :: المنتديات الاسلامية :: منتدى الفقه :: منتدى اصول الفقه
صفحة 1 من اصل 1
الحلقة الثانية من كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه غي سؤال وجواب
سـ5/ هل أصول الفقه يحتاج في فهمها لعلم المنطق ؟
جـ/ الجواب: بالطبع لا، إلا عند من تربى على موائد الفلاسفة المتهوكين فإنهم يعظمون علم المنطق تعظيماً بالغاً ولا عبرة بهم ولا بتعظيمهم، ولا نعرف أحداً من المتقدمين أدخل المنطق في أصول الفقه قبل أبي حامد الغزالي، وقد انتقده العلماء - أعني علماء أهل السنة - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال أبو العباس: (وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره) وقال أيضاً: (فإنه - أي الغزالي - أدخل مقدمة من المنطق اليوناني في أول كتابه المستصفى وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق ) وقد جزم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن أصول الفقه لا يفتقر بل ولا يحتاج أدنى حاجة إلى المنطق اليوناني، وقال أبو العباس (وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق بل عامتهم كانوا قبل أن يُعرَّب هذا المنطق اليوناني، وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاً وإن كان الفقه وأصوله متصلاً بذلك فهي أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفات إلى المنطق إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وأفضلها القرون الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه مع أنهم في تحقيق العلوم وكمال بالغاية التي لا يدرك أحد شاؤها كانوا أعمق الناس علماً وأقلهم تكلفاً وأبرهم قلوباً ولا يوجد لغيرهم كلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق) ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى، وأقول: إن البلية ما دخلت على أصول الفقه إلا لما دخله علم المنطق اليوناني فإن دخول المنطق فيه أوجب تكثير الكلام وتشقيقه مع قلة العلم والتحقيق، ودخلت القواعد المخالفة لمنهج السلف بسببه في علم الأصول، ولذلك فإن نظار المسلمين وأئمتهم بعد أن دخل المنطق إلى ديار المسلمين وعرفوه لا زالوا يعيبونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية ولا يأبهون بهم في أي وادٍ هلكوا والخلاصة: أن علم الأصول غني الغنى التام عن المنطق اليوناني الفاسد. والله تعالى أعلى وأعلم.
****
سـ6/ تكلم عن شيء من نشأة هذا الفن ؟
جـ/ أقول: لقد كانت قواعد أصول الفقه معروفة عند سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وكانوا يعتمدون عليها في أقوالهم و فتاويهم وأحكامهم فقد نزل القرآن عليهم بلغتهم وكانوا أعرف بالكلام الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بمقاصده من غيرهم وهم أئمة اللغة وسادة العقل والفهم بلا منازع فكيف يجهلون تلك القواعد، ولهذا قال أبو العباس (الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب النبي e والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم وقد كتب عمر بن الخطاب t إلى شريح: (اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما سنه رسول الله e فإن لم يكن فبما أجتمع عليه الناس) وفي لفظ: (فبما قضى به الصالحون فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك) وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس، وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين) ا.هـ. قلت: ومما يدل على معرفة الصحابة بالأصول ما يلي: حديث عبدالله بن مسعود t قال »من سئل عن شيء فليفت بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما سنه رسول الله فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس« ومما يدل على ذلك حديث كعب بن عجرة لما سئل عن آية الفدية فقال للسائل »نزلت في خاصة وهي لكم عامة« وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومما يدل على ذلك أيضاً قول ابن مسعود يرفعه »من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار« قال ابن مسعود »ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة« وهذا بعينه ما يسميه أهل الأصول بمفهوم المخالفة، ومما يدل على ذلك أيضاً عملهم بعمومات القرآن وكذلك عملهم بالمتأخر من الكتاب والسنة وهو تطبيق لقاعدة النسخ فالصحابة هم سادات الأصول وأول من قرر قواعده بتربية رسول الله e لهم، فلما ذهب عصر الصحابة والتابعين وجاء عصر الأئمة المجتهدين كمالك وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم واحتاج الناس إلى التأليف والجمع ظهرت مباحث متفرقة لبعض مسائل الأصول، حتى إذا جاء الشافعي رحمه الله تعالى فجمع تلك المباحث في مصنف واحد ورتبها، فهذا بعد t هو أول من جمع أصول الفقه كعلم مستقل له مصنف خاص، وذلك في كتابه الرسالة، قال ابن تيمية ( فمن المعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي ) ا.هـ. ثم تتابع الناس بعده على التأليف في هذا الفن حتى صار علماً مستقلاً كاملاً له أسسه ومناهجه وطريقته والله أعلى وأعلم.
****
سـ7/ ما الحكم الشرعي، وما أركانه إجمالاً ؟
جـ/ الحكم الشرعي فيه اصطلاحان شهيران في بيان حقيقته، اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء، فقد عرفه الأصوليين بقولهم: خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويبين من هذا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نفس الخطاب لا مقتضاه، أي أن قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾ هو عين الحكم الشرعي وقوله ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ هو عينه الحكم الشرعي، وقوله ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾هو بعينه الحكم وهذا فالحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب. وأما عند الفقهاء فعرفوه بقولهم: هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ويبين من هذا أن الحكم الشرعي عند الفقهاء ليس هو نفس الخطاب وإنما دلالته ومقتضاه، وأما الخطاب فهو دليل الحكم الشرعي، أي أن قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ ليس هو الحكم عند الفقهاء وإنما هو دليل الحكم وأما الحكم فهو وجوب الصلاة، وقوله تعالى ﴿وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ ليس هو الحكم وإنما دليل الحكم وأما الحكم فهو وجوب إيتاء الزكاة، وقوله تعالى ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ليس هو الحكم وإنما هو دليل الحكم، وأما الحكم فهو مقتضى هذا الخطاب الذي هو وجوب الحج وفريضته وهكذا، فالأصوليون يرون أن الحكم هو نفس الخطاب، والفقهاء يرون أن الحكم هو مقتضى الخطاب ودلالته، وهذا خلاف في عبارة والصحيح أن الحكم الشرعي يصدق على هذا وعلى هذا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه نص في الفتاوى على أن الحكم الشرعي يصدق على ما قاله الفقهاء، وعلى ما قاله الأصوليون، وقد تقرر في القواعد أن دار بين اللفظين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما فهذا بالنسبة لتعريف الحكم وأما أركانه فثلاثة أركان، حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الأسئلة الآتية إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
****
سـ8/ من هو الحاكم ؟ وما القاعدة الشرعية في إثبات الحكم الشرعي ؟ مع بيانها بالأدلة والأمثلة ؟
جـ/ أقول: الحاكم شرعاً وكوناً هو الله وحده لا شريك له جل وعلا في حكمه ولا في تشريعه، فتوحيده بالحكم الشرعي هو من مقتضيات إفراده بالعبادة وتوحيده بالحكم الكوني القدري من مقتضيات إفراده بتوحيد الربوبية، وكل ذلك يدخل تحت قوله تعالى ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ وهذا أسلوب حصر فكأنه قال: لا حاكم إلا هو جل وعلا، والحصر معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وأما التشريع الصادر من النبي e فإنه من البلاغ عن الله تعالى، قال تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ وقال تعالى ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ وقال تعالى ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ وقد تقرر في علم التفسير أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب أو الآيات فإن المراد بها السنة، وقال عليه الصلاة والسلام (( ألا وإني أوتيت ومثله معه )) وسيأتي إن شاء الله تعالى طرف كبير من هذه الأدلة في الاستدلال على قاعدة (السنة حجة). فالحاكم هو الله وحده لا شريك له في حكمه، فكما أنه لا شريك له في ملكه وسلطانه وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فكذلك لا شريك له في حكمه جل وعلا، فهو مصدر الأحكام جل وعلا سواءً كان ذلك في كتابه أو على لسان رسوله e فهذا بالنسبة لقولنا (من الحاكم) ؟ وأما القاعدة المعتمدة في إثبات الأحكام الشرعية فإنها تقول: (الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة) وقد شرحناها في رسالة مستقلة وخلاصتها أن نقول: إن الحكم الشرعي إنما يتلقى من الشارع فالأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والتحريم والندب كلها لا تؤخذ إلا من قبل الله تعالى ورسوله e فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله e، فأي تعبد قولي أو فعلي ليس له دليل صحيح صريح فإنه تعبد لاغ باطل لا يجوز التعبد به لله جل وعلا، ولا مدخل للعقول ولا المذاهب المخالفة للدليل ولا للأهواء ولا للعادات والتقاليد وسلوم القبائل ولا للمكاشفات والأحلام ولا للنقول الضعيفة الواهية والأخبار الباطلة الموضوعة ولا للقياسات الفاسدة ولا للاستحسان مدخل في تشريع شيء من الأحكام الشرعية وإنما الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع والشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصلين:
الأول: أن لا نعبد إلا الله تعالى, الثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا على لسان رسوله e ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكل ما كان من العبادات واجباً أو مستحباً فلابد أن يشرعه النبي e لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً) وقال في موضع آخر: ( الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله تعالى إنه يجب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ) وقال في موضع آخر: (الحلال ما حلله - أي الله ورسوله - والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس لأحد من المشايخ والملوك خروج عن ذلك وكل من أمر بأمر كائناً من كان عرض على الكتاب والسنة فإن وافق ذلك قبل وإلا رد)ا.هـ. والأدلة على ذلك كثيرة جداً قد ذكرنا طرفاً منها في غير هذا الموضع منها: قوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ قال ابن تيمية رحمه الله (فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه ورسوله e من واجب أو مستحب)ا.هـ. وقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ وقال تعالى ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ وقال تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة " وقال عليه الصلاة والسلام » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه" وفي رواية لمسلم »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد« وقال عليه الصلاة والسلام »إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة« وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وإنما الخلاف في بعض تطبيقاتها فقط، فكل حكم شرعي ليس عليه أثارة من علم فإنه ليس من الشريعة، وهذا ما ندين الله تعالى به وأما الفروع على هذه القاعدة فهي كثيرة وأذكر لك ستة فروع فقط من باب التوضيح فأقول:-
منها: كراهة استقبال النيرين فإنه مع شهرته في كتب بعض الفقهاء إلا أنه ليس من الشريعة في شيء لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للدليل الصحيح الصريح وحيث لا دليل. فالأصل عدم الكراهة.
ومنها: إثبات قسم الطاهر في المياه وترتيب بعض الأحكام الشرعية عليه فإنه لا دليل عليه ولا ذكر له في الأدلة أبداً فحيث لا دليل فالأصل عدمه لأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: إثبات بعض أحكامٍ للمبتدأة وهي التي ينزل بها الحيض أول مرة فإن هذه الأحكام لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فضلاً عن كونها مخالفة للصحيح من الأدلة، فالحق إطراح هذه الأحكام لأن الحكم الشرعي يفتقر في إثباته للدليل الصحيح الصريح.
ومنها: ادعاء مبطل من مبطلات الصلاة لا دليل عليه فإن الأصل أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل والأصل عدم المبطل وعلى مثبته الدليل لأن الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح.
ومنها: جميع البدع القولية أو العملية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كلها تدخل تحت هذه القاعدة لأن البدعة هي إحداث في الدين قولاً أو فعلاً لا دليل عليه فادعاء وجوبها أو استحبابها من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: استحباب طواف للقدوم للمتمتع بعد المجيء من عرفات فإنه لا دليل عليه والاستحباب من أحكام الشريعة التي لا تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح فهذه ستة فروع على هذه القاعدة ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى كتابنا في ذلك فإننا قد ذكرنا فيه خمسين فرعاً على هذه القاعدة. والله ربنا أعلى واعلم
جـ/ الجواب: بالطبع لا، إلا عند من تربى على موائد الفلاسفة المتهوكين فإنهم يعظمون علم المنطق تعظيماً بالغاً ولا عبرة بهم ولا بتعظيمهم، ولا نعرف أحداً من المتقدمين أدخل المنطق في أصول الفقه قبل أبي حامد الغزالي، وقد انتقده العلماء - أعني علماء أهل السنة - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال أبو العباس: (وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره) وقال أيضاً: (فإنه - أي الغزالي - أدخل مقدمة من المنطق اليوناني في أول كتابه المستصفى وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق ) وقد جزم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن أصول الفقه لا يفتقر بل ولا يحتاج أدنى حاجة إلى المنطق اليوناني، وقال أبو العباس (وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق بل عامتهم كانوا قبل أن يُعرَّب هذا المنطق اليوناني، وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاً وإن كان الفقه وأصوله متصلاً بذلك فهي أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفات إلى المنطق إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وأفضلها القرون الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه مع أنهم في تحقيق العلوم وكمال بالغاية التي لا يدرك أحد شاؤها كانوا أعمق الناس علماً وأقلهم تكلفاً وأبرهم قلوباً ولا يوجد لغيرهم كلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق) ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى، وأقول: إن البلية ما دخلت على أصول الفقه إلا لما دخله علم المنطق اليوناني فإن دخول المنطق فيه أوجب تكثير الكلام وتشقيقه مع قلة العلم والتحقيق، ودخلت القواعد المخالفة لمنهج السلف بسببه في علم الأصول، ولذلك فإن نظار المسلمين وأئمتهم بعد أن دخل المنطق إلى ديار المسلمين وعرفوه لا زالوا يعيبونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية ولا يأبهون بهم في أي وادٍ هلكوا والخلاصة: أن علم الأصول غني الغنى التام عن المنطق اليوناني الفاسد. والله تعالى أعلى وأعلم.
****
سـ6/ تكلم عن شيء من نشأة هذا الفن ؟
جـ/ أقول: لقد كانت قواعد أصول الفقه معروفة عند سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وكانوا يعتمدون عليها في أقوالهم و فتاويهم وأحكامهم فقد نزل القرآن عليهم بلغتهم وكانوا أعرف بالكلام الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بمقاصده من غيرهم وهم أئمة اللغة وسادة العقل والفهم بلا منازع فكيف يجهلون تلك القواعد، ولهذا قال أبو العباس (الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب النبي e والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم وقد كتب عمر بن الخطاب t إلى شريح: (اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما سنه رسول الله e فإن لم يكن فبما أجتمع عليه الناس) وفي لفظ: (فبما قضى به الصالحون فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك) وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس، وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين) ا.هـ. قلت: ومما يدل على معرفة الصحابة بالأصول ما يلي: حديث عبدالله بن مسعود t قال »من سئل عن شيء فليفت بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما سنه رسول الله فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس« ومما يدل على ذلك حديث كعب بن عجرة لما سئل عن آية الفدية فقال للسائل »نزلت في خاصة وهي لكم عامة« وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومما يدل على ذلك أيضاً قول ابن مسعود يرفعه »من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار« قال ابن مسعود »ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة« وهذا بعينه ما يسميه أهل الأصول بمفهوم المخالفة، ومما يدل على ذلك أيضاً عملهم بعمومات القرآن وكذلك عملهم بالمتأخر من الكتاب والسنة وهو تطبيق لقاعدة النسخ فالصحابة هم سادات الأصول وأول من قرر قواعده بتربية رسول الله e لهم، فلما ذهب عصر الصحابة والتابعين وجاء عصر الأئمة المجتهدين كمالك وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم واحتاج الناس إلى التأليف والجمع ظهرت مباحث متفرقة لبعض مسائل الأصول، حتى إذا جاء الشافعي رحمه الله تعالى فجمع تلك المباحث في مصنف واحد ورتبها، فهذا بعد t هو أول من جمع أصول الفقه كعلم مستقل له مصنف خاص، وذلك في كتابه الرسالة، قال ابن تيمية ( فمن المعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي ) ا.هـ. ثم تتابع الناس بعده على التأليف في هذا الفن حتى صار علماً مستقلاً كاملاً له أسسه ومناهجه وطريقته والله أعلى وأعلم.
****
سـ7/ ما الحكم الشرعي، وما أركانه إجمالاً ؟
جـ/ الحكم الشرعي فيه اصطلاحان شهيران في بيان حقيقته، اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء، فقد عرفه الأصوليين بقولهم: خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويبين من هذا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نفس الخطاب لا مقتضاه، أي أن قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾ هو عين الحكم الشرعي وقوله ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ هو عينه الحكم الشرعي، وقوله ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾هو بعينه الحكم وهذا فالحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب. وأما عند الفقهاء فعرفوه بقولهم: هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ويبين من هذا أن الحكم الشرعي عند الفقهاء ليس هو نفس الخطاب وإنما دلالته ومقتضاه، وأما الخطاب فهو دليل الحكم الشرعي، أي أن قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ ليس هو الحكم عند الفقهاء وإنما هو دليل الحكم وأما الحكم فهو وجوب الصلاة، وقوله تعالى ﴿وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ ليس هو الحكم وإنما دليل الحكم وأما الحكم فهو وجوب إيتاء الزكاة، وقوله تعالى ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ليس هو الحكم وإنما هو دليل الحكم، وأما الحكم فهو مقتضى هذا الخطاب الذي هو وجوب الحج وفريضته وهكذا، فالأصوليون يرون أن الحكم هو نفس الخطاب، والفقهاء يرون أن الحكم هو مقتضى الخطاب ودلالته، وهذا خلاف في عبارة والصحيح أن الحكم الشرعي يصدق على هذا وعلى هذا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه نص في الفتاوى على أن الحكم الشرعي يصدق على ما قاله الفقهاء، وعلى ما قاله الأصوليون، وقد تقرر في القواعد أن دار بين اللفظين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما فهذا بالنسبة لتعريف الحكم وأما أركانه فثلاثة أركان، حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الأسئلة الآتية إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
****
سـ8/ من هو الحاكم ؟ وما القاعدة الشرعية في إثبات الحكم الشرعي ؟ مع بيانها بالأدلة والأمثلة ؟
جـ/ أقول: الحاكم شرعاً وكوناً هو الله وحده لا شريك له جل وعلا في حكمه ولا في تشريعه، فتوحيده بالحكم الشرعي هو من مقتضيات إفراده بالعبادة وتوحيده بالحكم الكوني القدري من مقتضيات إفراده بتوحيد الربوبية، وكل ذلك يدخل تحت قوله تعالى ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ وهذا أسلوب حصر فكأنه قال: لا حاكم إلا هو جل وعلا، والحصر معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وأما التشريع الصادر من النبي e فإنه من البلاغ عن الله تعالى، قال تعالى ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ وقال تعالى ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ وقال تعالى ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ وقد تقرر في علم التفسير أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب أو الآيات فإن المراد بها السنة، وقال عليه الصلاة والسلام (( ألا وإني أوتيت ومثله معه )) وسيأتي إن شاء الله تعالى طرف كبير من هذه الأدلة في الاستدلال على قاعدة (السنة حجة). فالحاكم هو الله وحده لا شريك له في حكمه، فكما أنه لا شريك له في ملكه وسلطانه وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فكذلك لا شريك له في حكمه جل وعلا، فهو مصدر الأحكام جل وعلا سواءً كان ذلك في كتابه أو على لسان رسوله e فهذا بالنسبة لقولنا (من الحاكم) ؟ وأما القاعدة المعتمدة في إثبات الأحكام الشرعية فإنها تقول: (الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة) وقد شرحناها في رسالة مستقلة وخلاصتها أن نقول: إن الحكم الشرعي إنما يتلقى من الشارع فالأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والتحريم والندب كلها لا تؤخذ إلا من قبل الله تعالى ورسوله e فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله e، فأي تعبد قولي أو فعلي ليس له دليل صحيح صريح فإنه تعبد لاغ باطل لا يجوز التعبد به لله جل وعلا، ولا مدخل للعقول ولا المذاهب المخالفة للدليل ولا للأهواء ولا للعادات والتقاليد وسلوم القبائل ولا للمكاشفات والأحلام ولا للنقول الضعيفة الواهية والأخبار الباطلة الموضوعة ولا للقياسات الفاسدة ولا للاستحسان مدخل في تشريع شيء من الأحكام الشرعية وإنما الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع والشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصلين:
الأول: أن لا نعبد إلا الله تعالى, الثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا على لسان رسوله e ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وكل ما كان من العبادات واجباً أو مستحباً فلابد أن يشرعه النبي e لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً) وقال في موضع آخر: ( الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله تعالى إنه يجب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ) وقال في موضع آخر: (الحلال ما حلله - أي الله ورسوله - والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فليس لأحد من المشايخ والملوك خروج عن ذلك وكل من أمر بأمر كائناً من كان عرض على الكتاب والسنة فإن وافق ذلك قبل وإلا رد)ا.هـ. والأدلة على ذلك كثيرة جداً قد ذكرنا طرفاً منها في غير هذا الموضع منها: قوله تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ قال ابن تيمية رحمه الله (فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه ورسوله e من واجب أو مستحب)ا.هـ. وقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ وقال تعالى ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ وقال تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة " وقال عليه الصلاة والسلام » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه" وفي رواية لمسلم »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد« وقال عليه الصلاة والسلام »إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة« وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وإنما الخلاف في بعض تطبيقاتها فقط، فكل حكم شرعي ليس عليه أثارة من علم فإنه ليس من الشريعة، وهذا ما ندين الله تعالى به وأما الفروع على هذه القاعدة فهي كثيرة وأذكر لك ستة فروع فقط من باب التوضيح فأقول:-
منها: كراهة استقبال النيرين فإنه مع شهرته في كتب بعض الفقهاء إلا أنه ليس من الشريعة في شيء لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للدليل الصحيح الصريح وحيث لا دليل. فالأصل عدم الكراهة.
ومنها: إثبات قسم الطاهر في المياه وترتيب بعض الأحكام الشرعية عليه فإنه لا دليل عليه ولا ذكر له في الأدلة أبداً فحيث لا دليل فالأصل عدمه لأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: إثبات بعض أحكامٍ للمبتدأة وهي التي ينزل بها الحيض أول مرة فإن هذه الأحكام لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فضلاً عن كونها مخالفة للصحيح من الأدلة، فالحق إطراح هذه الأحكام لأن الحكم الشرعي يفتقر في إثباته للدليل الصحيح الصريح.
ومنها: ادعاء مبطل من مبطلات الصلاة لا دليل عليه فإن الأصل أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل والأصل عدم المبطل وعلى مثبته الدليل لأن الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح.
ومنها: جميع البدع القولية أو العملية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كلها تدخل تحت هذه القاعدة لأن البدعة هي إحداث في الدين قولاً أو فعلاً لا دليل عليه فادعاء وجوبها أو استحبابها من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
ومنها: استحباب طواف للقدوم للمتمتع بعد المجيء من عرفات فإنه لا دليل عليه والاستحباب من أحكام الشريعة التي لا تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح فهذه ستة فروع على هذه القاعدة ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى كتابنا في ذلك فإننا قد ذكرنا فيه خمسين فرعاً على هذه القاعدة. والله ربنا أعلى واعلم
منتدى اهل السنة والاثر منبر التصفية والتربية :: المنتديات الاسلامية :: منتدى الفقه :: منتدى اصول الفقه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى